السيد محمد سعيد الحكيم

208

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

إلّا أن تكون مسترابة أو غير مدخول بها أو في سن اليأس أو حاملًا » . الفصل الثالث : في أحكام الطلاق الطلاق الفاقد للشروط المتقدمة باطل والطلاق الصحيح قسمان : 1 . بائن : وهو الذي لا يشرع للزوج الرجوع فيه ومنه طلاق اليائسة وغير البالغة وغير المدخول بها وطلاق الخلع والمباراة والطلاق الثالث للحرة والثاني للأمة . 2 . رجعي : وهو الذي يشرع للزوج الرجوع فيه ما دامت المطلقة في العدة وهو غير ما ذكر آنفاً . مسألة ( 448 ) : إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وإذا طلقها تسعاً حرمت عليه مؤبداً ويستطيع الرجل إبطال الطلاق والرجوع عنه ما دامت زوجته في العدة الرجعية ويتم ذلك بكل قول أو فعل يقصد به الرجوع كقوله لزوجته راجعتك أو يواقعها أو يقبلها قاصداً الرجوع ويستحب الإشهاد عليه . الفصل الرابع : في العدة تثبت العدة على المرأة بثلاثة أسباب : 1 . وفاة الزوج : وعدتها تبدأ من حين علمها بالوفاة ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . وعليها فيها الحداد بترك الزينة ولا فرق هنا في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة والدائمة والمنقطعة . وفي حالة كونها حاملًا فعدتها أبعد الأجلين من انقضاء المدة أو وضع الحمل .